نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 50
2 وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: نعم. [3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله. (14275) [4] وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك [5] وباسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله. [6] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم. [7] وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم. [8] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
[2] يب ج 1 ص 450. [3] يب ج 1 ص 562 أورده أيضا في 3 / 25 وصدره في 3 / 6 وقبله في 2 / 24. [4] يب ج 1 ص 450 و 562 [5] يب ج 1 ص 587 - الفقيه ج 1 ص 142. [6] الفروع ج 1 ص 242. [7] الفروع ج 1 ص 242. [8] الفروع ج 1 ص 242 أورد قطعة منه أيضا في 3 / 8 من النيابة، في المطبوع، واجر الذي أحجه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 50