responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 50
2 وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: نعم.
[3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(14275) [4] وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك [5] وباسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله.
[6] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم.
[7] وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام؟
قال: نعم.
[8] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن


[2] يب ج 1 ص 450.
[3] يب ج 1 ص 562 أورده أيضا في 3 / 25 وصدره في 3 / 6 وقبله في 2 / 24.
[4] يب ج 1 ص 450 و 562
[5] يب ج 1 ص 587 - الفقيه ج 1 ص 142.
[6] الفروع ج 1 ص 242.
[7] الفروع ج 1 ص 242.
[8] الفروع ج 1 ص 242 أورد قطعة منه أيضا في 3 / 8 من النيابة، في المطبوع، واجر
الذي أحجه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست